«العليا» تُمهل الشرطة حتى تشرين الأول لتبرير الحواجز الإسمنتية في بلدات الداخل
أمرٌ مشروط يطالب الشرطة بتوضيح سندها القانوني في إغلاق مداخل أحياء وبلدات لشهور، بعد التماسٍ تقدّمت به جمعية حقوق المواطن.
أمرٌ مشروط ومهلة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، أمراً مشروطاً بشأن سياسة نصب حواجز إسمنتية لفتراتٍ ممتدّة عند مداخل بلدات وأحياء في أراضي 48. وطلبت من الشرطة أن تبيّن الأساس القانوني الذي تستند إليه، على أن يصل ردّها قبل مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
سؤالٌ عن التفويض التشريعي
وصاغت المحكمة طلبها في صيغة مطالبة الشرطة بتعليل عدم امتناعها عن وضع حواجز صلبة غير مأهولة، في غياب نصٍّ تشريعي صريح يخوّلها ذلك. وجاء القرار عقب التماسٍ تقدّمت به جمعية حقوق المواطن.
بلداتٌ شملها الإجراء
وشمل نصب هذه الحواجز بلداتٍ عدّة، بينها اللد وجسر الزرقاء وأعبلين وسالم وشقيب السلام وترابين. وطلبت الجمعية من المحكمة أن تبتّ في قانونية السياسة حتى بعد رفع الحواجز التي كانت في اللد.
حاجزان ما زالا قائمين
ونقلاً عن موقع «واللا»، ما تزال حواجز قائمة في أعبلين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في حيٍّ يسكنه نحو ألف نسمة، بما يقطع الوصول المباشر إلى الشارع 781 ويفرض على الأهالي سلوك طريقٍ التفافي ضيّق. وفي جسر الزرقاء ما يزال حاجزٌ آخر قائماً منذ أيار/مايو 2026 بذريعة مكافحة الجريمة.
صلاحيات عامّة أم تفويض صريح
وكانت الشرطة قد قدّمت للمحكمة رأياً قانونياً يستند إلى الصلاحيات العامّة في قانون الشرطة، معلنةً نيّتها مواصلة العمل بهذا الأسلوب. وترى الجمعية في المقابل أنّ تلك الصلاحيات لا تبيح إغلاق أحياء لشهور، وأنّ الإجراء يفرض قيداً جماعياً على السكّان جميعاً ويمسّ حرّية الحركة والوصول إلى خدمات الطوارئ والصحّة والتعليم.


